responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح البخاري نویسنده : البخاري    جلد : 6  صفحه : 53
بَابُ قَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]

بَابُ قَوْلِهِ: {إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " الأَزْلاَمُ: القِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الأُمُورِ، وَالنُّصُبُ: أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا " وَقَالَ غَيْرُهُ: " الزَّلَمُ: القِدْحُ لاَ رِيشَ لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ، الأَزْلاَمِ وَالِاسْتِقْسَامُ: أَنْ يُجِيلَ القِدَاحَ فَإِنْ نَهَتْهُ انْتَهَى وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ بِهِ، يُجِيلُ: يُدِيرُ، وَقَدْ أَعْلَمُوا القِدَاحَ أَعْلاَمًا، بِضُرُوبٍ يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا، وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ، وَالقُسُومُ: المَصْدَرُ "

W [ ش (الميسر) هو القمار وهو كل شيء يبنى على المقامرة ولا تعرف نتيجته من لعب أو غيره ويدخل فيه ما يسمى الآن باليانصيب. (رجس) نجس ودنس. (القداح) قطع خشبية كتب عليها افعل لا تفعل وبعضها غير مكتوب عليه. (يقتسمون بها) يطلبون معرفة ما قسم لهم بالضرب بها. (النصب) حجارة ينصبونها يذبحون عليها ويعبدونها. (القدح) السهم. (يجيل) يدير. (فإن) أي فإن طلع القدح الذي عليه إفعل فعل وإن طلع الذي عليه لا تفعل لم يفعل. (أعلموا القداح) أي جعلوها معلمة لأنواع من الأمور يطلبون بذلك ما قسم لهم. (فعلت منه. .) أي من أخبر عن نفسه أنه فعل الاستقسام قال قسمت والقسوم مصدر قسمت]
4614 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «§لاَ أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

W4338 ([4]/1686) -[ ش (رخصة) أي إذنه وتسهيله على عباده في تشريع الكفارة عند الحنث باليمين]
[6247]
4615 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ " ثُمَّ قَرَأَ: {§يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]

W4339 ([4]/1687) -[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. . رقم 1404
(نختصي) من الاختصاء وهو نزع الخصيتين أو تعطيلهما. (نتزوج المرأة بالثوب) أي نعطيها مهرا ثوبا أو نحوه مما نتراضى عليه. (لا تحرموا) على أنفسكم. (ما أحل الله لكم) من التزوج بالنساء وغير ذلك. / المائدة 87 /
[4784 - 4787]
4616 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «§نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَإِنَّ فِي المَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ العِنَبِ»

W4340 ([4]/1688) -[ ش (لخمسة أشربة) هي شراب التمر وشراب العسل وشراب الحنطة وشراب الشعير وشراب الذرة. (ما فيها شراب العنب) لم يكن موجودا والمراد بيان تحريم الأشربة على اختلاف مصادرها]
[4343 - 5257 - 5259 - 5266 - 5267]
4617 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " §مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الفَضِيخَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَهَلْ بَلَغَكُمُ الخَبَرُ؟ فَقَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: حُرِّمَتِ الخَمْرُ، قَالُوا: أَهْرِقْ هَذِهِ القِلاَلَ يَا أَنَسُ، قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلاَ رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ "

W4341 ([4]/1688) -[ ش (القلال) جمع قلة وهي الجرة التي يقلها - أي يحملها - القوي من الرجال. (عنها) عن تحريم الخمر. (راجعوها) أي لم يرجعوا إلى شرب الخمر أو لم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكدوا منه خبر التحريم والله تعالى أعلم]
[ر 2332]
4618 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدٍ الخَمْرَ، فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا»

W4342 (4/1688) -[ ش (صبح. .) شربوا في وقت الصباح. (غداة أحد) صبيحة يوم غزوة أحد]
[ر 2660]
4619 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ §نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ: العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالعَسَلِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ -[54]-، وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ "

W4343 (4/1688) -[ ر 4340]
نام کتاب : صحيح البخاري نویسنده : البخاري    جلد : 6  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست